قدرت الله وجداني فخر

458

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

لا تسمع الدعوى ( 1 ) ، وذكره ( 2 ) في هذا الباب لمناسبة ما . ( وكذا ) يلزم بالعشرة لو أقرّ بها ( 3 ) ، ثمّ عقّبه بكونها ( من ثمن خمر أو خنزير ) ، لتعقيبه ( 4 ) الإقرار بما يقتضي سقوطه ( 5 ) ، لعدم صلاحيّة الخمر والخنزير مبيعا يستحقّ به الثمن في شرع الإسلام . نعم ، لو ( 6 ) قال المقرّ : كان ذلك من ثمن خمر أو خنزير فظننته ( 7 ) لازما لي وأمكن الجهل بذلك في حقّه توجّهت دعواه ، وكان له ( 8 ) تحليف المقرّ له على نفيه ( 9 ) . . .